‌‌كتاب النكاح
1 - حديث: "لَوْلا النِّسَاءُ لِعُبِدَ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا".
رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: مَتْرُوكَانِ وَمُنْكَرٌ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ لا أَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ.
قَالَ فِي اللآلىء: لَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ الثَّقَفِيُّ فِي الثَّقَفِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: لَوْلا الْمَرْأَةُ لَدَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ.
وَفِي إِسْنَادِهِ: بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ متروك.
2 - حديث: "أن امرأة أتت رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فِي حَاجَتِهَا وَقَامَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يُبْرُدَ مَكَانُهَا".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: شُعَيْبُ بْنُ مُبَشِّرٍ يَتَفَرَّدُ عَنِ الثِّقَاتِ بما ليس من حَدِيثِهِمْ.
قَالَ فِي الْمِيزَانِ: إِنَّهُ حسن الحديث.
3 - حديث: "إِنَّ أَعْرَابِيًّا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشَّبَقَ وَالْجُوعَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوَّلَ امْرَأَةٍ يَلْقَاهَا لا زَوْجَ لَهَا.
فِي قِصَّةٍ مُطَوَّلَةٍ ذَكَرَهَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ آفَتُهُ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ.
قَالَ فِي اللآلىء: قلت روى له الترمذي (1) .--------------------------------------------
(1) لا يفيده ذاك شيئاً، وقد قال الدارقطني (متروك الحديث يكذب)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)