12- حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّقْرِ، ثنا الْبِرْتِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بن سعيد الأصبهاني، أنا سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلا الجنابة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)