39 - وَبِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَدِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا قَالَ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا مَالُهُ صَدَقَةٌ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)