13- أخبرني محمد بن يحيى المصري، قال: أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول:
((قال لي محمد بن الحسن: روى أصحابكم في العارية شيئاً لم تعرفوا ما هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم في العارية: هي علينا ضمانه. ليس بأن الضمان في أصل العارية. قال الشافعي: فقلت له: فما تقول فيمن قال -فيما لا يضمن-: هو علي ضمانه، أيضمن أم لا؟ قال محمد بن الحسن ⦗ص: 68⦘ لا يضمن. قال الشافعي: فقلت له: إنما تخدع هؤلاء)) .
((قال لي محمد بن الحسن: روى أصحابكم في العارية شيئاً لم تعرفوا ما هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم في العارية: هي علينا ضمانه. ليس بأن الضمان في أصل العارية. قال الشافعي: فقلت له: فما تقول فيمن قال -فيما لا يضمن-: هو علي ضمانه، أيضمن أم لا؟ قال محمد بن الحسن ⦗ص: 68⦘ لا يضمن. قال الشافعي: فقلت له: إنما تخدع هؤلاء)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)