39- حدثنا علي بن الحسن بن هارون النصيبي، حدثنا أبو طالب البغدادي الحافظ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الغني -يعني المصري- قال: سمعت الشافعي يقول:
((لو أن فلاناً بنى على أصول أهل المدينة كان الناس عيالاً عليه)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)
40- أخبرني أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد فيما ناولنيه من كتابه بحمص -وكان معنا يكتب في الرحلة- عن محمد بن عقيل قال:
((كنا يوماً عند الشافعي بين الظهر والعصر في الصحن في الصيف، والشيخ مستند، إذ جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار صوف، وفي يده عكازة. قال: فقام الشافعي فسوى عليه ثيابه، واستوى جالساً. فسلم الشيخ وجلس. قال: وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبةً له إذ قال الشيخ: أسأل؟ فقال: اسأل. قال: أيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله عز وجل. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين قلت: اتفاق الأمة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كتاب الله. قال: فأين من كتاب الله؟ قال: ففكر الشافعي ساعةً. قال: فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام؛ فإن جئت في الاتفاق بحجة من كتاب الله وإلا تبت إلى الله. قال: فتغير لون الشافعي. قال: ثم إنه ذهب فلم يخرج إلينا -يعني الشافعي- ثلاثة أيام ولياليها. قال: فخرج اليوم الثالث في ذلك الوقت - ⦗ص: 84⦘ يعني من الظهر والعصر- وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه -وهو مسقامٌ- قال: فجلس فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم وجلس فقال: حاجتي. فقال الشافعي: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم} ، لا نصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرضٌ. قال: فقال له: صدقت. ثم قام الشيخ وذهب.
قال الفريابي: قال المزني أو الربيع: قال الشافعي: لما ذهب الشيخ قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقعت عليه.
قلت:
هذه الحكاية فيها نظر، والاستدلال بالآية الكريمة لو احتج به الشافعي كان أولى المواضع به كتاب ((الرسالة)) ، ولم يذكر الشافعي ذلك في الرسالتين لا القديمة ولا الجديدة، وسند هذه الحكاية فيه انقطاع والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)
41- قرأت على أبي عبيد الله محمد بن الربيع بن سليمان المصري الجيزي ⦗ص: 85⦘ بمصر، أنه سمع ابن عبد الحكم -وسأله أبو سعيد الفريابي-:
((هل كان الشافعي يناظر؟ قال: نعم، كان يناظر حتى إن كان صياحه ليسمع من خارج المسجد في الحذائين، ولكنه كان منصفاً)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)
42- أخبرني أبو علي الحسن بن هارون النصيبي بنصيبين، حدثنا أبو طالب -وهو الحافظ البغدادي، حدثنا إبراهيم بن النيقي الرملي، عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول:
((قال لي محمد بن الحسن: عمن أخذتم صلاة الكسوف؟ قال: فقلت: عن عائشة وابن عباس.
قال: فسكت عني حتى جاء إلى منزله، فلما أراد الدخول التفت إلي فقال: تحتج علي بصبي وامرأة)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)
43- وقال يونس بن عبد الأعلى:
((قلت للشافعي: ما تقول في رجل يصلي ورجل قاعدٌ، فعطس القاعد، فقال له الرجل الذي يصلي: رحمك الله؟ قال الشافعي: لا يقطع صلاته.
قال يونس: فكيف وهذا كلامٌ؟ قال: إنما دعا الله له)) .
رواه عبد الرحمن بن معمر الجوهري، عن يونس.
ورواه إبراهيم بن محمد الصفار، عن يونس قال:
⦗ص: 86⦘
((سمعت الشافعي يقول في الرجل يكون في الصلاة فيعطس رجلٌ؟ قال: لا بأس أن يقول المصلي: يرحمك الله. قيل له: ولم؟ قال: لأنه دعاء، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم في الصلاة، ودعا على آخرون)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)
44- وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول:
((إذا ترك القنوت في الصلاة فعليه سجدتا السهو)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)
45- حدثني محمد بن عبد الله الرازي، حدثنا محمد بن زبرقال:
((سئل الربيع عن طلاق المكره؟ فلم يجب فيه بشيء. وقيل له: فما قول الشافعي؟ فقال: ما كان يجيب فيه بشيء. قال: وكان الربيع كأنه لا يرى طلاق المكره ولا عتاقه)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)
46- وعن يونس قال:
((كنا في مجلس الشافعي فقال: كل شيء مقطوع من حي فهو ميتة.
فقام إليه غلامٌ لم يبلغ الحلم فقال: يا أبا عبد الله لا يختلف الناس أن الشعر والصوف مجزوزٌ من حي وهو طاهر. فقال الشافعي: لم أرد إلا في المتعبدين)) .
قال أبو الحسن:
يعني به كل شيء مقطوع من حي فهو ميت، يعني من شعر أو ظفر وما أشبه ذلك من بني آدم، ليس من البهائم لأنهم غير متعبدين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)
47- أخبرنا محمد بن رمضان المصري، أخبرنا ابن عبد الحكم قال:
((قلت للشافعي: في حديث نافع عن ابن عمر أنه مر بزمارة راع فجعل إصبعه في أذنه، وعدل عن الطريق، وجعل يقول: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت: لا.
⦗ص: 87⦘
فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
فقلت: ينبغي لأن يكون حجة في تحريم السماع. فقال الشافعي: لو كان حراماً ما أباح لنافع ولنهاه أن يسمع، ولكنه على التنزه)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)
48- حدثني محمد بن عبد الله الرازي بحمص، أخبرني محمد بن إسماعيل بن الفرج القياس المصري، قال: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي:
((خلق الله آدم بين طهارتين من ماء وطين؛ فالماء طهور يؤدي به الصلاة، والطين طهارة إذا أعوز الماء يؤدي به الصلاة. فلما خلق اله آدم من الطهارة استحال أن يخلق الأنبياء من نجاسة. مع الحديث: عن عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس قال: أمطه عنك بإذخرة. وسعد بن أبي وقاص قال: إنما هو مثل المخاط أو البزاق)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)
49- و [عن أبي عبد الله محمد بن يوسف، عن محمد بن يعقوب بن الفرجي] ، عن أبي ثور أنه قال:
⦗ص: 88⦘
((سألت الشافعي عن قطع السدر؟ فقال: لا بأس به، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغسله بماء وسدر.
وقال أبو ثور: لا بأس به)) .
قلت:
ذهب أحمد بن حنبل إلى كراهة قطع السدر ففي ((علل الخلال)) عنه قال:
((أكره قطع السدر، ومن قطعه لم ير ما يحب في العاجل. قيل له: إن ابن عيينة يقول: إنما نهي عن قطع سدر الحرم.
[فقال أحمد: روى فيه شيئاً أو] برأيه؟ [قالوا: برأيه] . فقال أحمد: لم يبلغه الحديث)) .
قلت:
والحديث المشار إليه هو ما رواه عبد الله بن موسى، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من قطع سدرةً صب الله له العذاب فوق رأسه صباً)) .
ورواه ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن حبشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 89⦘
((من قطع سدرةً صوب الله رأسه في النار)) .
والحديث لو ثبت كان القطع محرماً على القطع، وإن لم يثبت فالقول ما قال الإمام الشافعي والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)
50- قرأت على أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: سمعت البويطي يقول: سمعت الشافعي يقول:
((لا أجعل في حل من روى عني الكتاب البغدادي)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)
51- أخبرني ابن عبد الواحد، أخبرني عبد الرحمن بن معمر أخو كهمس قال:
((سألت الربيع بن سليمان قلت: رجل حلف بالطلاق أن ما في الأرض كتابٌ -يعني بعد كتاب الله- أكثر صواباً من كتاب مالك؟ قال: يحنث. قلت: فحلف أن ليس في الدنيا كتاب أكثر صواباً من كتب أبي حنيفة؟ قال: يحنث.
قلت: فحلف أن ليس في الدنيا كتاب أكثر صواباً من كتب الشافعي؟ قال: لا يحنث)) .
قلت:
هذا مشكل، وقد نص الشافعي على أنه ليس بعد كتاب الله أكثر ⦗ص: 90⦘ صواباً من ((الموطأ)) ، اللهم إلا أن يكون هذا من الربيع محمولاً على المتحذلق المعاند.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)
52- قرأت -فيما حكي- عن الحسن بن عبد العزيز الجروي، قال: سمعت الشافعي يقول:
((خلفت شيئاً بالعراق وضعته الزنادقة يسمونه التغبير، يشغلون به عن ذكر الله. قال الحسن بن عبد العزيز: فذكرت ذلك للربيع فقال: ما أدري ما هذا كان الشافعي يسمع هذا الشأن فلا ينكره)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)
53- وقال يونس بن عبد الأعلى:
((قال لي الشافعي: يا أبا موسى رضا الناس غايةٌ لا تدرك، ما أقوله لك إلا نصحاً، ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه، ودع الناس وما هم فيه)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)
54- أخبرني مخبرٌ عن ابن سريج:
((أنه سئل عن رجل أوصى للفقهاء بمال هل يعطى من يتفقه على ⦗ص: 91⦘ مذهب داود؟ فقال: لا. قيل: ولم؟ قال: لأنهم ليسوا فقهاء، إنما الفقيه من يستنبط ويفرع ويقيس على الأصول، وهم لا يرون ذلك)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)
55- أخبرني أبو عبد الله محمد بن يوسف بن النضر الشافعي بالشام، أخبرنا ابن عبد الحكم قال:
((قال لي رجل من المناظرين: كيف صار لعاب الكلاب إذا أصاب الطعام أكل ولم يغسل سبعاً؟ قلت: لأنهم أجمعوا أنه إذا صاد يؤكل ولا يغسل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله.
قال أبو عبد الله: قلت له: إن الكلب إذا أصاب -يعني الإناء- يغسل سبع مرات؟ قال: نعم وواحدة بالتراب. ثم قال: ولست أقول: إنه نجس. فقلت له: إلا اتباع الحديث؟ فقال: نعم)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)
56- وقال حرملة:
((عندي قمطرٌ من مسائل الشافعي منثورة)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)
57- وقال حرملة:
((كان الشافعي يخرج لسانه فيبلغ أنفه)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)
58- أخبرني الزبير بن عبد الواحد بالشام، حدثني محمد بن سعيد ⦗ص: 92⦘ التستري، حدثني يحيى بن أيوب العلاف، عن حرملة بن يحيى، قال: سمعت الشافعي يقول:
((من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته لقول الله تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروهم} ، إلا أن يكون نبيٌ)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)