‌‌الْحَدِيث السادس [التسليم لحكم رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإْمَامُ الْحَافِظُ فَرِيدُ عَصْرِهِ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ رحمه الله، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ مَحْمُودُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه حَدَّثَهُ:
أَنَّ الزُّبَيْرَ رضي الله عنه كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ لِلأَنْصَارِيِّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)