شيخٌ آخَرُ [الرَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ أَحْمَدَ بْنِ محمدٍ بْنِ أَحْمَدَ، الْمَعْرُوفُ بِالْكِسَائِيِّ، إِجَازَةً كَتَبَ بِهَا إِلَيْنَا مِنْ أصبهان، في سنة ستين وخمسمائةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مطيعٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْوَرَّاقُ الْمِصْرِيُّ الصَّحَّافُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ، إِمْلاءً فِي دَارِهِ، سنة عشرٍ وأربعمائةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الآدَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زهيرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قيسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه.
يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ يَرَى أَمْرًا للَّهِ فِيهِ مقالٌ، أَنْ يَقُولَ فِيهِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ كَذَا وَكَذَا أَلا تَقُولَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، خِفْتُ، فَيَقُولُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخَافَ)) .
أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ، فِي الْفِتَنِ مِنْ سُنَنِهِ، عَنْ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ أَحْمَدَ بْنِ محمدٍ بْنِ أَحْمَدَ، الْمَعْرُوفُ بِالْكِسَائِيِّ، إِجَازَةً كَتَبَ بِهَا إِلَيْنَا مِنْ أصبهان، في سنة ستين وخمسمائةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مطيعٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْوَرَّاقُ الْمِصْرِيُّ الصَّحَّافُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ، إِمْلاءً فِي دَارِهِ، سنة عشرٍ وأربعمائةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الآدَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زهيرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قيسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه.
يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ يَرَى أَمْرًا للَّهِ فِيهِ مقالٌ، أَنْ يَقُولَ فِيهِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ كَذَا وَكَذَا أَلا تَقُولَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، خِفْتُ، فَيَقُولُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخَافَ)) .
أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ، فِي الْفِتَنِ مِنْ سُنَنِهِ، عَنْ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)