242-[238] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب، أنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ⦗ص: 142⦘ عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل)) ، ثلاث مرات، ((فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) .
((لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل)) ، ثلاث مرات، ((فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)