258-[253] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن نافع؛ أن ⦗ص: 154⦘ عبد الله بن عمر قال:
لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئاً من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء.
لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئاً من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)