479-[454] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، ⦗ص: 275⦘ وأسامة بن زيد، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى، ولكنه كان يقيم الصلاة، ويقول:
إن التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)