506-[478] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول:
⦗ص: 291⦘
إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه.
وقال ذلك سليمان بن يسار.
⦗ص: 291⦘
إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه.
وقال ذلك سليمان بن يسار.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)