86 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: ((يَتَصَدَّقُ بدينارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دينارٍ)).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)