أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته)) متفق عليه، أي جعل ثوابه لأمته.
وذكر عبد الحق صاحب كتاب ((الأحكام)) في ((العاقبة)) قال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)