عن هشام بن عروة، قال: حدّثني أبي، عن عائشة-رضي الله عنهما قالت: ما أتم الله-تبارك وتعالى-حج رجل ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ثم [قالت](1) {إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما}.
1405 - حدّثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، يحدّث عن عروة، قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي أن لا أطوف بينهما.
فقالت: بئس ما قلت يا ابن اختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنّة، وإنما كان من أهلّ لمناة الطاغية التي بالمشلّل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم/عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما} ولو كانت كما تقول لكانت: ولا جناح عليه ان لا يطّوّف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: إنّ هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إنّ طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر--------------------------------------------
1405 - إسناده صحيح.
رواه الحميدي 107/ 1 عن سفيان به. والبخاري 613/ 8،من طريق: الحميدي به مختصرا. ورواه مسلم 22/ 9،والترمذي 89/ 11،والنسائي 237/ 5 - 238،وابن خزيمة 233/ 4،كلّهم من طريق: سفيان به. ورواه البخاري 497/ 3 من طريق: شعيب، عن الزهري به. والطبري 47/ 2،والبيهقي 96/ 5 - 97، كلاهما من طريق: عقيل، عن الزهري به.
(1) في الأصل (قلت).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 225)