عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن سابط،عن رجل، عن عيّاش ابن أبي ربيعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال [هذه الأمة](1) بخير ما عظّموا الحرمة [حقّ](2) تعظيمها، فإذا ضيّعوا ذلك هلكوا.
1459 - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، قال: إنّ رجلين من خزاعة قتلا رجلا من هذيل بالمزدلفة، فأتوا إلى أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما-يستشفعون بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنّ الله-تبارك وتعالى-حرّم مكة ولم يحرّمها الناس، لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، ولم تحلّ لي إلاّ ساعة من نهار، ثم هي حرام بحرام الله-عز وجل إلى يوم القيامة، فلا يستنّ بي أحد فيقول: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل بها، وإني لا أعلم أحدا أعتى على الله-عز وجل -من ثلاثة: رجل قتل بها، أو رجل/قتل بذحول الجاهلية، ورجل قتل غير قاتله، وأيم الله ليودينّ هذا القتيل.
1460 - حدّثنا محمد بن سليمان، قال: ثنا ابن عليّة، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي شريح--------------------------------------------
1459 - إسناده مرسل.
رواه أحمد 31/ 4 - 32 من طريق: عبد الرحمن بن اسحاق، عن الزهري به مختصرا. ومن طريق: يونس، عن ابن شهاب، عن مسلم بن يزيد، عن أبي شريح به بنحوه. ورواه الأزرقي 124/ 2 من طريق: ابن عيينة به.
وقوله (ذحول) جمع: ذحل، وهي العداوة. النهاية 155/ 2.
1460 - إسناده حسن.
رواه البيهقي 26/ 8 من طريق: يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن اسحاق به.
(1) سقطت من الأصل، وألحقتها من مسند أحمد.
(2) سقطت من الأصل، وألحقتها من مسند أحمد.

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 253)