1976 - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن أبي سعيد الأعور، قال: إنّ عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-كان إذا قدم عليه قادم سأله عن الناس وعن أخبارهم وعن حالهم، فقدم عليه قادم، فقال:
من أين؟ قال: من الطائف، قال: فمه، قال: رأيت بها شيخا يقول:
تركت أباك مرعّشة يداه … وأمّك ما تسيغ لها شرابا
إذا نعب الحمام ببطن وجّ … على بيضاته ذكرا كلابا
قال: وما كلاب؟ قال: ابن الشيخ، وكان غازيا. فكتب فيه عمر رضي الله عنه-فأقفل.
1977 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: كتب عمرو بن العاص-رضي الله عنه-في وصيته في الوهط،وجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، وهي إلى الأكبر من ولدي، المتّبع فيها عهدي وأمري، فإن لم يقم بعهدي ولا أمري، فليس لي بولي حتى يرثه الله قائما على أصوله.
1978 - حدّثنا محمد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: غرس عمرو بن العاص-رضي الله عنه-في الوهط مائة ألف عود، كل عود بدرهم.--------------------------------------------
1976 - أبو سعيد الأعور لم أقف عليه.
ذكره ابن حجر في الاصابة 78/ 1 - 79 نقلا عن الفاكهي، بسنده.
1977 - إسناده إلى عمرو صحيح.
1978 - إسناده إلى عمرو صحيح.
أفاد العجيمي في إهداء اللطائف ص (90) أن هذا البستان لم يبق على معشار ما كان عليه.
من أين؟ قال: من الطائف، قال: فمه، قال: رأيت بها شيخا يقول:
تركت أباك مرعّشة يداه … وأمّك ما تسيغ لها شرابا
إذا نعب الحمام ببطن وجّ … على بيضاته ذكرا كلابا
قال: وما كلاب؟ قال: ابن الشيخ، وكان غازيا. فكتب فيه عمر رضي الله عنه-فأقفل.
1977 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: كتب عمرو بن العاص-رضي الله عنه-في وصيته في الوهط،وجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، وهي إلى الأكبر من ولدي، المتّبع فيها عهدي وأمري، فإن لم يقم بعهدي ولا أمري، فليس لي بولي حتى يرثه الله قائما على أصوله.
1978 - حدّثنا محمد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: غرس عمرو بن العاص-رضي الله عنه-في الوهط مائة ألف عود، كل عود بدرهم.--------------------------------------------
1976 - أبو سعيد الأعور لم أقف عليه.
ذكره ابن حجر في الاصابة 78/ 1 - 79 نقلا عن الفاكهي، بسنده.
1977 - إسناده إلى عمرو صحيح.
1978 - إسناده إلى عمرو صحيح.
أفاد العجيمي في إهداء اللطائف ص (90) أن هذا البستان لم يبق على معشار ما كان عليه.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 205)