‌‌ذكر
كراهية كراء بيوت مكة وإجارتها
وبيع رباعها، وما جاء في ذلك وتفسيره
2046 - حدّثنا أبو معبد البصري، قال: ثنا عبيد الله عبد المجيد الحنفي، -أبو علي-وكان (كما(1) سن) قال/:حدّثني اسماعيل بن ابراهيم بن المهاجر قال: حدّثني أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مكة مباح أو مناخ(2) لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها».
2047 - وحدّثنا ابراهيم بن أبي يوسف، قال: ثنا يحيى بن سليم، عن--------------------------------------------
2046 - إسناده ضعيف.
شيخ المصنّف لم أقف عليه، واسماعيل بن ابراهيم ضعيف.
رواه العقيلي 73/ 1،وابن عديّ 285/ 1،والحاكم 53/ 2،-وصحح إسناده وتعقبه الذهبي-والبيهقي 35/ 9 كلّهم من طريق: اسماعيل بن ابراهيم، به. وذكره الهيثمي في المجمع 297/ 3 وعزاه للطبراني في الكبير. وذكره السيوطي في الكبير 745/ 1 وعزاه للعقيلي والحاكم والبيهقي. وفي الدر المنثور 351/ 4 وعزاه لابن مردويه.
2047 - شيخ المصنّف لم أعرفه، وعلقمة بن نضلة المكي تابعي صغير. مقبول. أخطأ من عدّه من الصحابة. التقريب 31/ 2.وعليه فالحديث مرسل.
رواه ابن أبي شيبة 189/ 1 أ، وابن ماجه 1037/ 2،والأزرقي 62/ 2 - 163، والبيهقي 35/ 6 كلّهم من طريق: ابن أبي حسين، به.
وذكره الحافظ في الفتح 450/ 3،وقال: في إسناده انقطاع وإرسال. وذكره السيوطي في الدر المنثور 351/ 4 وعزاه لابن أبي شيبة، وابن ماجه.
(1) كذا في الأصل، ولم أجدها في المراجع، ولعلّها (قد اسنّ).
(2) مناخ: الموضع الذي تناخ فيه الإبل.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 243)