‌‌ذكر
الزيادة في الدية على من قتل
في الحرم وتفسير ذلك
2186 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، وعبد الجبار بن العلاء، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: إنّ رجلا من آل عبلة أوطأ امرأة في الحرم، فقضى عثمان-رضي الله عنه-بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم.
2187 - حدّثنا [حسين](1) بن حسن، قال أنا يزيد بن زريع، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، نحوه.
2188 - حدّثنا حسين، قال: أنا المعتمر بن سليمان، قال: ثنا ليث عن مجاهد، عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: إذا قتل الرجل المحرم، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فدية وثلث.--------------------------------------------
2186 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 71/ 8،والبيهقي 71/ 8 كلاهما من طريق: ابن عيينه، به. ومعنى (أوطأ) أي: داسها، وصدمها.
2187 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 298/ 9،والبيهقي 70/ 8 - 71 كلاهما من طريق: ابن أبي نجيح، به.
2188 - إسناده ضعيف.
(1) في الأصل (سعيد) وهو سبق قلم.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 355)