سمعت ابن جريج يقول: كان عطاء يرخّص في الحناء والضغابيس والعتر أن يؤكل في الحرم، ويأكله المحرم.
2220 - حدّثنا المخزومي عبد الله بن عمران، قال: ثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قال لي عمرو بن دينار: البهش من الحرم، ولا أراه يعني بقوله: لا يختلى خلاها إلاّ لماشية.
2221 - وحدّثنا عمرو بن محمد العثماني، قال: ثنا ابن أبي أويس، عن سليمان-يعني: ابن بلال-عن يحيى بن(1) سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسا بكلّ شيء يؤكل من شجر الحرم من العشرق، والعتر.
2222 - حدّثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا محمد بن يوسف الأزرق، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، قال: لا بأس بما أنبت على مائك أو كظامتك من شجر الحرم أن تنزعه.--------------------------------------------
2220 - إسناده حسن.
رواه عبد الرزاق 144/ 5 عن ابن جريج به. والبهش: رطب المقل، ويابسه: الخشل. والمقل: ثمر شجر الدوم. والدوم: شجر يشبه النحل، معروف.
2221 - شيخ المصنّف لم أقف عليه، وبقية رجاله موثّقون.
رواه الأزرقي 144/ 2 من طريق: يحيى بن سليم، به.
والعشرق: واحدته: عشرقة، وهي شجرة قدر ذراع، لها حب صغار. لسان لعرب 252/ 10.
2222 - محمد بن يوسف الأزرق لم أقف عليه، وبقية رجاله موثّقون.
والكظامة: قناة في باطن الأرض يجري فيها الماء.
(1) في الأصل (أبي سعيد) وهو خطأ، وهو: يحيى بن سعيد الأنصاري.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 368)