الله عنهما-يسأل عن الطير الذي يؤتى به مكة: آكله؟ قال: لو ذبح في الحلّ لكان أحبّ إليّ(1).
قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن ابن عباس-رضي الله عنهما-كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّا(2).فقلت: أكان ابن عباس رضي الله عنهما-يخصّ الصيد يدخل به الحرم حيّا بالنهي عنه؟ قال:
لا، ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهي عن أشباهه، فأما الصيد فلم أعلمه.
2245 - وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، عن حنظلة، عن طاوس، أنه سئل عن الغزلان، والقماري تدخل الحرم أحياء؟ قال: إنّ أكل ذلك لغير طائل.
2246 - حدّثنا أبو بشر، قال: ثنا سعيد بن [الحكم](3)،عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، وعبد الله بن [عبيد](4) بن عمير، أنهما كانا يقولان: كلّ شيء يدخل به مكة من الصيد حيّا فلا يذبح.--------------------------------------------
2245 - إسناده صحيح.
وحنظلة، هو: ابن أبي سفيان.
2246 - إسناده ضعيف.
الهذيل بن بلال الفزاري، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليّن ليس بالقوي. الجرح 113/ 9.
(1) رواه عبد الرزاق 424/ 4 عن ابن جريج، به.
(2) رواه عبد الرزاق 424/ 4 عن ابن جريج، به.
(3) في الأصل (أبي الحكم) والصواب ما أثبتّ، فهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.
(4) في الأصل (عبيد الله) وهو خطأ. وعبيد بن عمير الليثي تقدّم مرارا.
قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن ابن عباس-رضي الله عنهما-كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّا(2).فقلت: أكان ابن عباس رضي الله عنهما-يخصّ الصيد يدخل به الحرم حيّا بالنهي عنه؟ قال:
لا، ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهي عن أشباهه، فأما الصيد فلم أعلمه.
2245 - وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، عن حنظلة، عن طاوس، أنه سئل عن الغزلان، والقماري تدخل الحرم أحياء؟ قال: إنّ أكل ذلك لغير طائل.
2246 - حدّثنا أبو بشر، قال: ثنا سعيد بن [الحكم](3)،عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، وعبد الله بن [عبيد](4) بن عمير، أنهما كانا يقولان: كلّ شيء يدخل به مكة من الصيد حيّا فلا يذبح.--------------------------------------------
2245 - إسناده صحيح.
وحنظلة، هو: ابن أبي سفيان.
2246 - إسناده ضعيف.
الهذيل بن بلال الفزاري، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليّن ليس بالقوي. الجرح 113/ 9.
(1) رواه عبد الرزاق 424/ 4 عن ابن جريج، به.
(2) رواه عبد الرزاق 424/ 4 عن ابن جريج، به.
(3) في الأصل (أبي الحكم) والصواب ما أثبتّ، فهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.
(4) في الأصل (عبيد الله) وهو خطأ. وعبيد بن عمير الليثي تقدّم مرارا.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 377)