عطاء بن رباح، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيّات في الاحرام والحرم.
2283 - حدّثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال:
سمعت الزهري يحدّث عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدوابّ لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام:
الغراب، والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور.
2284 - وحدّثنا محمد بن ميمون، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه.
والزهري، عن عروة، عن عائشة-رضي الله عنها-عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
2285 - حدّثنا هارون بن موسى بن طريف، قال: ثنا ابن وهب، قال:
أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله [أنّ عبد الله--------------------------------------------
2283 - إسناده صحيح.
رواه الحميدي 279/ 2،وأحمد 8/ 2،ومسلم 115/ 8،وأبو داود 231/ 2، والأزرقي 148/ 2،والنسائي 190/ 5 والبيهقي 210/ 5 كلّهم من طريق: سفيان، به.
2284 - إسناده حسن.
هذان حديثان، الأول لابن عمر، والثاني لعائشة-رضي الله عنهما-فالأول: رواه عبد الرزاق 442/ 4،والحميدي 79/ 2 والدارمي 37/ 2 ثلاثتهم من طريق: الزهري، به.
والثاني: رواه عبد الرزاق 442/ 4،وأحمد 259،87،33/ 6.والدارمي 36/ 2،ومسلم 114/ 8 كلّهم من طريق: الزهري، به.
2285 - شيخ المصنّف لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
رواه البخاري 34/ 4،ومسلم 116/ 8،وابن خزيمة 189/ 4 - 190،والبيهقي 210/ 5 كلّهم من طريق: ابن وهب، به.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 393)