وقال (بمرسل الحسن) في كتاب «الصرف»، في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته، وعليه نقصانه:
- فقال:
«ومن باع طعاماً بكيل، فصدقه المشتري بكيله، فلا يجوز».
- قال:
«وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم».
ثم أكده بما ذكره من المعنى.
وقال (بمرسل طاوس اليماني) في كتاب: «الزكاة»، و «الحج»، و «الهبة»، وغير ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)