وإلى هذا ذهب الليث بن سعد(1)، وأحمد في رواية(2)، وهو اختيار ابن القيم(3)، واختيار العلامة الألباني(4) ـ رحم الله الجميع ـ.
المثال الثاني: الأخذ من اللحية مقدار القُبضة: جاءت الشريعة بالإعفاء والإرخاء إلى غير ذلك، ثم ثبت عند البخاري عن ابن عمر أنه كان يأخذ مقدار القبضة(5).
وجاء عن جابر عند أبي داود، أنه قال: «كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة»(6).
وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه(7).
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس، قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، قال في تفسيره: أي يؤخذ من عارضيه(8).
والمقصود: أنَّ الذي جاء عن الصحابة هو مطلق الأخذ، لكن ابن عمر فسَّر ذلك بأنه مقدار القبضة، وما كان دون ذلك فلا، فإن الإعفاء الذي جاءت به الشريعة هو ما كان مقدار القبضة، فإذن ما زاد على القبضة فيؤخذ استحبابًا؛ لأن ابن عمر فعله رضي الله عنهما.
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد(9) والشافعي(10)، وكان أحمد يأخذ من طولها--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (3/ 39).
(2) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (6/ 545)، و «الإنصاف» للمرداوي (3/ 336).
(3) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (6/ 545).
(4) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (ص:169 - 170)، و «التعليق على تمام المنة» للألباني (ص:427 - 428).
(5) أخرجه البخاري (5892)، وابن أبي شيبة (25997).
(6) أخرجه أبو داود (4201)، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (4201) طبعة المعارف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (25998) بإسنادٍ ضعيف أيضًا.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (25999).
(8) أخرجه الطبري في «التفسير» (16/ 526).
(9) انظر: «مسائل ابن هانئ» (1848)، و «الترجل» للخلال (1/ 129).
(10) انظر: «المجموع» للنووي (8/ 201).
المثال الثاني: الأخذ من اللحية مقدار القُبضة: جاءت الشريعة بالإعفاء والإرخاء إلى غير ذلك، ثم ثبت عند البخاري عن ابن عمر أنه كان يأخذ مقدار القبضة(5).
وجاء عن جابر عند أبي داود، أنه قال: «كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة»(6).
وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه(7).
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس، قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، قال في تفسيره: أي يؤخذ من عارضيه(8).
والمقصود: أنَّ الذي جاء عن الصحابة هو مطلق الأخذ، لكن ابن عمر فسَّر ذلك بأنه مقدار القبضة، وما كان دون ذلك فلا، فإن الإعفاء الذي جاءت به الشريعة هو ما كان مقدار القبضة، فإذن ما زاد على القبضة فيؤخذ استحبابًا؛ لأن ابن عمر فعله رضي الله عنهما.
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد(9) والشافعي(10)، وكان أحمد يأخذ من طولها--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (3/ 39).
(2) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (6/ 545)، و «الإنصاف» للمرداوي (3/ 336).
(3) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (6/ 545).
(4) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (ص:169 - 170)، و «التعليق على تمام المنة» للألباني (ص:427 - 428).
(5) أخرجه البخاري (5892)، وابن أبي شيبة (25997).
(6) أخرجه أبو داود (4201)، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (4201) طبعة المعارف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (25998) بإسنادٍ ضعيف أيضًا.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (25999).
(8) أخرجه الطبري في «التفسير» (16/ 526).
(9) انظر: «مسائل ابن هانئ» (1848)، و «الترجل» للخلال (1/ 129).
(10) انظر: «المجموع» للنووي (8/ 201).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)