وذهب إلى هذا أبو حنيفة(1)، ومالك(2)، وأحمد(3)، والشافعي في قول له(4)، والقول بالمسح على الجبيرة هو الصحيح؛ لأن ابن عمر لم يخالَف كما قاله ابن تيمية في شرح العمدة(5)، وذكر البيهقي أنه لم يصح فيه حديث(6).
إذن، صار المسح على الجبيرة مشروعًا، والعمدة في ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهذا يحتمل أن يكون من تفسير النص، ويحتمل أن يكون من ابتداء حكم، والأمر سهلٌ في ذلك كما تقدَّم.
المثال الخامس: اشتراط مضي الحول في الزكاة، فإن الشريعة جاءت بالزكاة، ولولا ما جاء من الآثار في اشتراط مضي الحول لما قيل باشتراط مضي الحول. وهذا يحتمل أنه من تفسير النص، ويحتمل أنه من ابتداء حكم.
قال البيهقي: لم يصح في ذلك حديث، وإنما العمدة على الآثار، وثبت هذا عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما(7).
وعليه المذاهب الأربعة(8).--------------------------------------------
(1) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (1/ 13).
(2) انظر: «المدونة» لمالك (1/ 129 - 130)، و «الأوسط» لابن المنذر (2/ 23).
(3) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (2/ 23)، و «المغني» لابن قدامة (1/ 171 - 172)، و «الإنصاف» للمرداوي (1/ 171 - 172)، و «كشاف القناع» للبهوتي (1/ 112).
(4) انظر: الأوسط» لابن المنذر (2/ 144)، «المجموع» للنووي (1/ 476) مع (2/ 325 - 327).
(5) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (1/ 285).
(6) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (1/ 228).
(7) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (4/ 95).
(8) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (2/ 13)، و «الذخيرة» للقرافي (3/ 32)، و «المجموع» للنووي (6/ 8)، «مختصر الخرقي مع المغني» (2/ 257).
إذن، صار المسح على الجبيرة مشروعًا، والعمدة في ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهذا يحتمل أن يكون من تفسير النص، ويحتمل أن يكون من ابتداء حكم، والأمر سهلٌ في ذلك كما تقدَّم.
المثال الخامس: اشتراط مضي الحول في الزكاة، فإن الشريعة جاءت بالزكاة، ولولا ما جاء من الآثار في اشتراط مضي الحول لما قيل باشتراط مضي الحول. وهذا يحتمل أنه من تفسير النص، ويحتمل أنه من ابتداء حكم.
قال البيهقي: لم يصح في ذلك حديث، وإنما العمدة على الآثار، وثبت هذا عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما(7).
وعليه المذاهب الأربعة(8).--------------------------------------------
(1) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (1/ 13).
(2) انظر: «المدونة» لمالك (1/ 129 - 130)، و «الأوسط» لابن المنذر (2/ 23).
(3) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (2/ 23)، و «المغني» لابن قدامة (1/ 171 - 172)، و «الإنصاف» للمرداوي (1/ 171 - 172)، و «كشاف القناع» للبهوتي (1/ 112).
(4) انظر: الأوسط» لابن المنذر (2/ 144)، «المجموع» للنووي (1/ 476) مع (2/ 325 - 327).
(5) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (1/ 285).
(6) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (1/ 228).
(7) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (4/ 95).
(8) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (2/ 13)، و «الذخيرة» للقرافي (3/ 32)، و «المجموع» للنووي (6/ 8)، «مختصر الخرقي مع المغني» (2/ 257).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)