استبانت له سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»(1). وقرر هذا ابن تيمية(2)، وابن القيم(3)، والعلائي(4).
الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية(5) وابن القيم(6) ، والعلائي(7).
وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:
أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد(8).
ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم(9)،--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (1/ 6).
(2) مجموع الفتاوى (1/ 284).
(3) إعلام الموقعين (4/ 146، 155).
(4) إجمال الإصابة (ص 71).
(5) مجموع الفتاوى (20/ 14).
(6) إعلام الموقعين (4/ 146، 155).
(7) إجمال الإصابة (ص 40).
(8) ينظر: إعلام الموقعين (4/ 92 - 93).
(9) ينظر: إعلام الموقعين (4/ 91).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)