الأساس الأول: الأدلة الشرعية، والمراد بها الأدلة المُجْمَع عليها والمخْتَلَف فيها.
الأساس الثاني: كيفية التعامل مع هذه الأدلة، وذلك إذا تعارض عامٌّ وخاصٌّ فيقدَّمُ الخاصُّ .. وهكذا.
الأساس الثالث: حال المستفيد، وذلك بأن ينظر في شروط المجتهد، والمسائل التي يجتهد فيها، وينظر في حال المستفيد وغيره، ذكر هذه الأسس الثلاثة المرداوي(1)، والسبكي(2).
قَوْلُهُ: «وهذا مختصر انْتَقَيْتُهُ من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه؛ لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار».
جمع المؤلف رحمه الله في هذا المتن بين أمرين:
الأول: الاقتصار على المهم المحتاج إليه.
الثاني: الاجتهاد في التوضيح والبيان، ولو ترتب على ذلك شيء من الإطالة، فإن التوضيح والبيان أهم من الاختصار والحذف.--------------------------------------------
(1) التحبير (1/ 180).
(2) الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 24).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)