الثالث: لبيان الجنس، وهذه ليست من ألفاظ العموم، وإنما فيها بيان المعنى من حيث الجملة، ومثَّل الأصوليون والنحاة على ذلك بقول: «الرجل خير من المرأة»، وهذا من حيث الجملة لا كل مفرد.
قَوْلُهُ: «والمفرد المضاف لمعرفة». هذه هي الصِّيغة السَّادسة.
قَوْلُهُ: «والنكرة في سياف النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام». وهذه هي الصيغة السابعة. ويُزاد على ذلك الامتِنَان.
وبعد هذا أنبِّه على أمرين:
الأمر الأول: أنَّ للعموم أقسامًا أربعة:
القسم الأول: العموم المحفوظ: أي: الذي لم يُخصَّص، كقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، فلفظ الناس عامٌّ لم يُخصص.
القسم الثاني: العموم المخصوص: كحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يُخْتلى خلاها، ولا يُقطع شجرها … »، قال صلى الله عليه وسلم:
«إلا الإذخر»(1). فهذا تخصيص للعموم.
القسم الثالث: عامٌّ يُراد به الخصوص، كما أخرج الشيخان من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إذا حضرت الصلاة»(2)، والمراد الصلوات الخمسة المفروضة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (112) ، ومسلم (1355).
(2) أخرجه البخاري (6008)، ومسلم (674).
قَوْلُهُ: «والمفرد المضاف لمعرفة». هذه هي الصِّيغة السَّادسة.
قَوْلُهُ: «والنكرة في سياف النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام». وهذه هي الصيغة السابعة. ويُزاد على ذلك الامتِنَان.
وبعد هذا أنبِّه على أمرين:
الأمر الأول: أنَّ للعموم أقسامًا أربعة:
القسم الأول: العموم المحفوظ: أي: الذي لم يُخصَّص، كقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، فلفظ الناس عامٌّ لم يُخصص.
القسم الثاني: العموم المخصوص: كحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يُخْتلى خلاها، ولا يُقطع شجرها … »، قال صلى الله عليه وسلم:
«إلا الإذخر»(1). فهذا تخصيص للعموم.
القسم الثالث: عامٌّ يُراد به الخصوص، كما أخرج الشيخان من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إذا حضرت الصلاة»(2)، والمراد الصلوات الخمسة المفروضة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (112) ، ومسلم (1355).
(2) أخرجه البخاري (6008)، ومسلم (674).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)