قَوْلُهُ: «وتخصيص العموم».
لمَّا ذكر المصنف بحث العام وألفاظه ذكر بعد ذلك المخصِّصات، واقتصر المصنِّفُ على ذكرِ المخصِّصات المتَّصِلة؛ لأنَّ المتن مختصر.
وينبغي أن يُعلم أن المخصصاتِ نوعان:
النوع الأول: مخصِّصات مُتَّصلة: وهي التي لا تستقلُّ بنفسها.
النوع الثاني: مخصصات منفصلة: وهي التي تستقلُّ بنفسها.
وسيأتي - إن شاء الله - ذِكرُ الأمثلة على المخصِّصات المتَّصلة عند شرح كلام المصنف.
أمَّا المثال على المخصِّصات المنفصلة: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}] النساء: 11 [، هذا عام في جميع الأولاد، سواء كانوا مسلمين أو كافرين، لكن ثبت في البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه مرفوعًا قال صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(1).
فخصَّص عموم الآية، وهذا التخصيص تخصيص منفصل؛ لأنَّه يمكن أن يَستقلَّ المخصِّصُ بنفسه، وهو حديث: «لا يرث المسلم الكافر».--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6764) ، ومسلم (1614).
لمَّا ذكر المصنف بحث العام وألفاظه ذكر بعد ذلك المخصِّصات، واقتصر المصنِّفُ على ذكرِ المخصِّصات المتَّصِلة؛ لأنَّ المتن مختصر.
وينبغي أن يُعلم أن المخصصاتِ نوعان:
النوع الأول: مخصِّصات مُتَّصلة: وهي التي لا تستقلُّ بنفسها.
النوع الثاني: مخصصات منفصلة: وهي التي تستقلُّ بنفسها.
وسيأتي - إن شاء الله - ذِكرُ الأمثلة على المخصِّصات المتَّصلة عند شرح كلام المصنف.
أمَّا المثال على المخصِّصات المنفصلة: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}] النساء: 11 [، هذا عام في جميع الأولاد، سواء كانوا مسلمين أو كافرين، لكن ثبت في البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه مرفوعًا قال صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(1).
فخصَّص عموم الآية، وهذا التخصيص تخصيص منفصل؛ لأنَّه يمكن أن يَستقلَّ المخصِّصُ بنفسه، وهو حديث: «لا يرث المسلم الكافر».--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6764) ، ومسلم (1614).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)