الحكم فيهما واحد، وهو أنَّه تحرير رقبة، لكنَّ السَّبب مختلِف، ففي الآية الأولى: السَّبب: القتل، وفي الآية الأخرى: السبب: كفارة يمين، فقد تنازع العلماء على قولين، أصحِّهما لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنَّه لا دليل على ذلك.
تنبيه:
يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، لا لأجل حمل المطلق على المقيد، وإنَّما لدليل خارجي، وهو ما أخرجه مسلم (537) عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه أراد أن يعتق جارية، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها: «أين الله؟»، قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنَّها مؤمنة».
وجه الدلالة: أنَّه ما أعتقها إلا بعد أن تبين أنَّها مؤمنة، لذلك علل بهذا بقوله: «أعتقها فإنَّها مؤمنة».
الحال الرابعة: أن يختلف الحكم ويتفق السبب:
وذلك كقوله تعالى في الوضوء: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}] المائدة: 6 [وفي التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}] المائدة: 6 [، فاتفق السبب وهو التطهير، واختلف الحكم، ففي الآية الأولى: الحكم: الغسل، أما الثانية: فالتيمم.
ففي مثل هذا لا يحمل المطلق على المقيد؛ على أصحِّ قولي أهل العلم.
تنبيه:
يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، لا لأجل حمل المطلق على المقيد، وإنَّما لدليل خارجي، وهو ما أخرجه مسلم (537) عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه أراد أن يعتق جارية، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها: «أين الله؟»، قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنَّها مؤمنة».
وجه الدلالة: أنَّه ما أعتقها إلا بعد أن تبين أنَّها مؤمنة، لذلك علل بهذا بقوله: «أعتقها فإنَّها مؤمنة».
الحال الرابعة: أن يختلف الحكم ويتفق السبب:
وذلك كقوله تعالى في الوضوء: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}] المائدة: 6 [وفي التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}] المائدة: 6 [، فاتفق السبب وهو التطهير، واختلف الحكم، ففي الآية الأولى: الحكم: الغسل، أما الثانية: فالتيمم.
ففي مثل هذا لا يحمل المطلق على المقيد؛ على أصحِّ قولي أهل العلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)