وقيل: أقلُّه اثنان. وقيل: أقلُّه أربعة. وقيل: خمسة. وقيل: عشرون. وقيل: ثلاثون. وقيل: سبعون.
والصحيح الأول. وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح؛ لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا، ومعلوم أنَّ عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة، بل ولا الإسلام.
ومثال المتواتر: حديث: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".
وأشار في "مراقي السعود" إلى هذه المسألة بقوله:
واقطع بصدق خبر التواتر … وسوِّ بين مسلم وكافر
واللفظ والمعنى وذاك خبر … من عادة كذبهم منحظر
عن غير معقول وأوجب العدد … من غير تحديد على ما يعتمد
وقيل بالعشرين أو بأكثرا … أو بثلاثين أو اثني عشرا
إلغاء الأربعة فيه راجحُ … وما عليها زاد فهو صالح
وأوجبن في طبقات السند … تواترًا وفقًا لدى التعدد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)