فصل
الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون(1)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.
فصل
الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.
فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع(2)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته(3).--------------------------------------------
(1) (2/ 500).
(2) كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع.
(3) (2/ 502).
الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون(1)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.
فصل
الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.
فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع(2)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته(3).--------------------------------------------
(1) (2/ 500).
(2) كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع.
(3) (2/ 502).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)