قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
واختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
فقال ابن حامد: يجوز، وبه قال بعضُ الحنفية وبعضُ الشافعية.
وقال أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي: لا يجوزُ ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. . .) إلخ.
خلاصة ما ذكره المؤلفُ في هذا البحث ثلاثة أقوال:
أولًا: اختيارُ المؤلف منها: أنَّ تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقًا.
ثانيًا: أنه لا يجوز مطلقًا.
ثالثًا: لا يجوزُ إن كان له ظاهر؛ لأنَّه يوقع في المحظور، فقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة/ 5]-مثلًا- ظاهرُه العموم، فلو أخِّر البيان لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن؛ لشمول ظاهر العموم لهم.
واستدل المؤلفُ لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} [القيامة/ 18، 19] و"ثم" للتراخي؛ فدلَّت على تراخي البيان عن وقت الخطاب.
وكذلك عنده قوله تعالى: {ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود/ 1].--------------------------------------------
(1) (2/ 585).
(فصل
واختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
فقال ابن حامد: يجوز، وبه قال بعضُ الحنفية وبعضُ الشافعية.
وقال أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي: لا يجوزُ ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. . .) إلخ.
خلاصة ما ذكره المؤلفُ في هذا البحث ثلاثة أقوال:
أولًا: اختيارُ المؤلف منها: أنَّ تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقًا.
ثانيًا: أنه لا يجوز مطلقًا.
ثالثًا: لا يجوزُ إن كان له ظاهر؛ لأنَّه يوقع في المحظور، فقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة/ 5]-مثلًا- ظاهرُه العموم، فلو أخِّر البيان لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن؛ لشمول ظاهر العموم لهم.
واستدل المؤلفُ لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} [القيامة/ 18، 19] و"ثم" للتراخي؛ فدلَّت على تراخي البيان عن وقت الخطاب.
وكذلك عنده قوله تعالى: {ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود/ 1].--------------------------------------------
(1) (2/ 585).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)