عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} [الأعراف/ 185]، ولا سيما والإنسان طويلُ الأمل، يهرم ويشيب أمله.
وأشار في "المراقي" إلى أنَّ كونه للفور مذهب مالك -أيضًا- بقوله:
وكونُه للفور أصل المذهب … وهو لدى القيد بتأخيرٍ أبي
قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته، ولا يفتقر القضاءُ إلى أمرٍ جديد، وهو قول بعض الفقهاء.
وقال الأكثرون: لا يجبُ القضاءُ إلَّا بأمرٍ جديد، واختاره أبو الخطاب. .) الخ
حاصلُ هذا المبحث: أنَّ العبادة المؤقتة بوقت معيَّن إذا فات وقتُها فهل يجبُ قضاؤها بالأمر الأوَّل، وهو اختيارُ المؤلفِ، أو لا يجبُ إلَّا بأمرٍ جديدٍ، وهو قولُ الأكثرين.
حجةُ الأوَّل: أن الأمر قد شمل أمرين:
أحدهما: فعل العبادة.
والثَّاني: اقترانُها بالوقت المعيَّن لها.--------------------------------------------
(1) (2/ 629).
وأشار في "المراقي" إلى أنَّ كونه للفور مذهب مالك -أيضًا- بقوله:
وكونُه للفور أصل المذهب … وهو لدى القيد بتأخيرٍ أبي
قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته، ولا يفتقر القضاءُ إلى أمرٍ جديد، وهو قول بعض الفقهاء.
وقال الأكثرون: لا يجبُ القضاءُ إلَّا بأمرٍ جديد، واختاره أبو الخطاب. .) الخ
حاصلُ هذا المبحث: أنَّ العبادة المؤقتة بوقت معيَّن إذا فات وقتُها فهل يجبُ قضاؤها بالأمر الأوَّل، وهو اختيارُ المؤلفِ، أو لا يجبُ إلَّا بأمرٍ جديدٍ، وهو قولُ الأكثرين.
حجةُ الأوَّل: أن الأمر قد شمل أمرين:
أحدهما: فعل العبادة.
والثَّاني: اقترانُها بالوقت المعيَّن لها.--------------------------------------------
(1) (2/ 629).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)