أوْ كان صيغةً لها النفي لزم … وغير ذا لدى القرافي لا يعم
وقيل بالظهور في العمومِ … وهو مفاد الوضعِ لا اللزومِ
قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

‌‌أقلُّ الجمع ثلاثة، وحُكي من أصحاب مالكٍ وابنِ داودَ وبعض النَّحويين وبعضِ الشَّافعية: أقلُّه اثنان. . .) الَخ.
خلاصةُ هذا المبحث أنَّ في أقلِّ الجمعِ قولين:
أحدهما: أنَّه ثلاثة. وهو مذهب الجمهور.
والثَّاني: أنَّه اثنان. وعزاه المؤلف لمن ذكر، وهو رأي مالكٍ رحمه الله.
قال في "المراقي":
أقلُّ معنى الجمعِ في المشتهرِ … الاثنانِ في رأي الإمام الحميري
يعني: مالكًا.
وحجةُ هذا القول قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} الآية [النساء/ 11]؛ لأنَّها تحجبُ بالاثنين من الثلثِ إلى السدس.
وقوله: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130)} الآية [طه/ 130]، مع أنَّهما--------------------------------------------
(1) (2/ 688).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)