الحنفي في جواز بيع الغائب: عقد معاوضةٍ يصح مع الجهل بالعوض، كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة، أي عدم رؤيتها.
فيقول المعترض، كالمالكي: فلا يثبت خيار الرؤية، كالنكاح.
فقد أبطلَ مذهب الحنفي بالالتزام؛ لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده شرطًا للصحة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
وعرَّف في "المراقي" القلب بنوعيه بقوله:
والقلب إثبات الذي الحكم نقض … بالوصف والقدح به لا يعترض
فمنه ما صحح رأي المعترض … مع أن رأي الخصم فيه منتقض
ومنه ما يبطل بالتزام … أو الطباق رأي ذي الخصام
ولم يذكر المؤلف قلب المساواة، ولذا تركناه.
واعلم أن القلب نوعٌ من المعارضة، إلا أنه نوعٌ خاص؛ لأن المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله -كما تقدمت أمثلته-، والجواب عنه كالجواب عن المعارضة، إلا أن يستثنى من ذلك منع وجود الوصف فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه، كما يتضح من الأمثلة السابقة.
السؤال التاسع: المعارضة:
وهي قسمان:
1 - معارضة في الأصل.
فيقول المعترض، كالمالكي: فلا يثبت خيار الرؤية، كالنكاح.
فقد أبطلَ مذهب الحنفي بالالتزام؛ لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده شرطًا للصحة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
وعرَّف في "المراقي" القلب بنوعيه بقوله:
والقلب إثبات الذي الحكم نقض … بالوصف والقدح به لا يعترض
فمنه ما صحح رأي المعترض … مع أن رأي الخصم فيه منتقض
ومنه ما يبطل بالتزام … أو الطباق رأي ذي الخصام
ولم يذكر المؤلف قلب المساواة، ولذا تركناه.
واعلم أن القلب نوعٌ من المعارضة، إلا أنه نوعٌ خاص؛ لأن المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله -كما تقدمت أمثلته-، والجواب عنه كالجواب عن المعارضة، إلا أن يستثنى من ذلك منع وجود الوصف فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه، كما يتضح من الأمثلة السابقة.
السؤال التاسع: المعارضة:
وهي قسمان:
1 - معارضة في الأصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)