قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل في حكم المجتهد
اعلمْ أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعلٍ. ولا يستعمل إلا فيما فيه جهدٌ أي مشقة، يقال: اجتهد في حمل الرَّحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة).
والجهد -بالفتح-: المشقة، وبالضمِّ: الطاقة، ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة/ 79] قاله القرافي.
والاجتهادُ في اصطلاح أهل الأصول: بذلُ الفقيه وُسْعَهُ بالنظر في الأدلة، لأجل أن يحصل لَه الظنُّ أو القطعُ بأنَّ حكم اللَّه في المسألة كذا.
والأصل في الاجتهاد قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة/ 95]، وقوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء/ 78].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكمُ فأصاب" الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "الحمدُ للَّه الذي وفقَ رسول رسول اللَّه".
وشروط المجتهد:--------------------------------------------
(1) (3/ 959).
(فصل في حكم المجتهد
اعلمْ أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعلٍ. ولا يستعمل إلا فيما فيه جهدٌ أي مشقة، يقال: اجتهد في حمل الرَّحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة).
والجهد -بالفتح-: المشقة، وبالضمِّ: الطاقة، ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة/ 79] قاله القرافي.
والاجتهادُ في اصطلاح أهل الأصول: بذلُ الفقيه وُسْعَهُ بالنظر في الأدلة، لأجل أن يحصل لَه الظنُّ أو القطعُ بأنَّ حكم اللَّه في المسألة كذا.
والأصل في الاجتهاد قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة/ 95]، وقوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء/ 78].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكمُ فأصاب" الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "الحمدُ للَّه الذي وفقَ رسول رسول اللَّه".
وشروط المجتهد:--------------------------------------------
(1) (3/ 959).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)