والمشهور عند الأصوليين الأول.
وكذلك رواية الإثبات، فإنَّها مقدمةٌ على رواية النفي.
ومثاله: حديث أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، مع حديث أنَّه لم يصلِّ فيها.
وحديث أنَّ المتمتعين مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم سَعَوا لحجِّهم وسَعَوا لعمرتهم، مع حديث أنَّهم لم يَسْعَوا إلا سعي العمرة الأول ولم يَسْعَوا للحجِّ.
والظاهر أنَّ المثبت والنافي إذا كانت رواية كلٍّ منهما في شيء معيَّن في وقت معيَّن واحد أنَّهما يتعارضان.
فلو قال أحدهما: دخلت الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كذا ولم أفارقه، ولم يغب عن عيني حتى خرج منها، ولم يصل فيها. وقال الآخر: رأيته في ذلك الوقت بعينه صلَّى فيها. فإنَّهما يتعارضان، فيطلبُ الترجيح من جهة أخرى. واللَّه أعلم.
وهذا أصوب من قول مَنْ قدَّم المثبت مطلقًا، ومَنْ قدَّم النافي مطلقًا.
ووجه تقديم رواية المثبت أنَّ معه زيادة علمٍ خفيتْ على صاحبه، وقد عرفت أنَّ ذلك لا يلزم في جميع الصور ممَّا ذكرناه آنفًا.
ويقدم -عنده- الحاظرُ على المبيحِ، وقيل: لا.
والحظرُ: المنعُ.
وكذلك رواية الإثبات، فإنَّها مقدمةٌ على رواية النفي.
ومثاله: حديث أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، مع حديث أنَّه لم يصلِّ فيها.
وحديث أنَّ المتمتعين مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم سَعَوا لحجِّهم وسَعَوا لعمرتهم، مع حديث أنَّهم لم يَسْعَوا إلا سعي العمرة الأول ولم يَسْعَوا للحجِّ.
والظاهر أنَّ المثبت والنافي إذا كانت رواية كلٍّ منهما في شيء معيَّن في وقت معيَّن واحد أنَّهما يتعارضان.
فلو قال أحدهما: دخلت الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كذا ولم أفارقه، ولم يغب عن عيني حتى خرج منها، ولم يصل فيها. وقال الآخر: رأيته في ذلك الوقت بعينه صلَّى فيها. فإنَّهما يتعارضان، فيطلبُ الترجيح من جهة أخرى. واللَّه أعلم.
وهذا أصوب من قول مَنْ قدَّم المثبت مطلقًا، ومَنْ قدَّم النافي مطلقًا.
ووجه تقديم رواية المثبت أنَّ معه زيادة علمٍ خفيتْ على صاحبه، وقد عرفت أنَّ ذلك لا يلزم في جميع الصور ممَّا ذكرناه آنفًا.
ويقدم -عنده- الحاظرُ على المبيحِ، وقيل: لا.
والحظرُ: المنعُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 508)