19 - عَنْ طَرِيفٍ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلِّمْ وَلَا تُجْزِي صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا» ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُقْرِي، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: قُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ» ؟ قَالَ: يَعْنِي: التَّشَهُّدَ.
قَالَ الْمُقْرِي: صَدَقَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «وَلَا تُجْزِي صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا شَيْءٌ»
قَالَ الْمُقْرِي: صَدَقَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «وَلَا تُجْزِي صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا شَيْءٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)