21 - عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يَأْتِينِي مُجَنَّبَةً فَكَرِهْتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)