6 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجُوزُ لِلْمَعْتُوهِ طَلَاقٌ، وَلَا بَيْعٌ، وَلَا شِرَاءٌ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)