14 - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُوَبَّرًا، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)