4 - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا، فَمَاتَ، فَتَرَكَ ابْنَةً، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَأَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ رضي الله عنهما النِّصْفَ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 541)