قال القاضي: وقد نصَّ على ذلك أحمد في رواية حنبل: "كل من ذكر شيئًا يعرِّض به الربّ فعليه القتل - مسلمًا كان أو كافرًا - وهذا مذهب أهل المدينة"(1).
وقال أحمد في رجلٍ يهودي سمع مؤذِّنًا يؤذِّن فقال: كذبتَ، فقال: يُقْتَل لأنه شتم(2).
وقال ابن القاسم فيمن سبَّه فقال: ليس بنبيٍّ، أو لم يُرْسَل، أو لم يَنْزل عليه قرآن وإنما هو شيءٌ قاله = يُقْتَل. وإن [قال]: إنه لم يُرْسَل إلينا وإنما أُرسِلَ إلى المسلمين، وإنما نبينا موسى أو عيسى = لا شيءَ عليهم(3).
ولو قال: دينه خيرٌ من ديننا = أُدِّب وسُجِن طويلًا وهذا قول محمد بن سُحْنُون، وذكره عن أبيه، ولهم قولٌ إذا سبَّه بالوجه الذي به كَفَرَ(4) لا يُقْتَل، وبغيره يُقتل إلا أن يُسْلِم(5).
وقال في اليهودي - إذا قال للمؤذَّن حين تشهده "كذبتَ" -: يُعَاقَب ويُسجن(6)، قد تقدم نصُّ الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛ لأنه شَتْم.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص/ 98.
(2) "الجامع": (2/ 339 - أهل الملل).
(3) انظر "الشفا": (2/ 485).
(4) في "الصارم": "كفروا".
(5) "الشفا": (2/ 486).
(6) المصدر السابق.
وقال أحمد في رجلٍ يهودي سمع مؤذِّنًا يؤذِّن فقال: كذبتَ، فقال: يُقْتَل لأنه شتم(2).
وقال ابن القاسم فيمن سبَّه فقال: ليس بنبيٍّ، أو لم يُرْسَل، أو لم يَنْزل عليه قرآن وإنما هو شيءٌ قاله = يُقْتَل. وإن [قال]: إنه لم يُرْسَل إلينا وإنما أُرسِلَ إلى المسلمين، وإنما نبينا موسى أو عيسى = لا شيءَ عليهم(3).
ولو قال: دينه خيرٌ من ديننا = أُدِّب وسُجِن طويلًا وهذا قول محمد بن سُحْنُون، وذكره عن أبيه، ولهم قولٌ إذا سبَّه بالوجه الذي به كَفَرَ(4) لا يُقْتَل، وبغيره يُقتل إلا أن يُسْلِم(5).
وقال في اليهودي - إذا قال للمؤذَّن حين تشهده "كذبتَ" -: يُعَاقَب ويُسجن(6)، قد تقدم نصُّ الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛ لأنه شَتْم.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص/ 98.
(2) "الجامع": (2/ 339 - أهل الملل).
(3) انظر "الشفا": (2/ 485).
(4) في "الصارم": "كفروا".
(5) "الشفا": (2/ 486).
(6) المصدر السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)