القرآن العظيم على الذين يقولون: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحشر: 10]، وجاء في النهي عن التباغض ما لا يخفى (1)، وجاء في " الصحيح ": " بحسب امرىء من السوء أن يحقر أخاه المسلم " (2).
المسأله الثانية مما يتوهم مخالفتهم فيه: تعذيب المسلم الميت ببكاء الحي عليه.
والجواب عنهم من وجوه:
الأول: أن منهم من تأول ذلك بالوصية ونحوها، منهم البخاري في " الصحيح، (3) والخطابي (4)، وحكاه عنه ابن الأثير في شرح غريب حرف الميم (5)، والنواوي في " رياض الصالحين " (6)، وفي " الروضة " (7) ذكره في كتاب الجنائز منها. وقال في " شرح مسلم " (8) في كتاب الجنائز منه: إنه قول الجمهور، وإنه الصحيح. قال: وقالوا: فأما من بكى عليه أهله من غير وصيةٍ منه فلا يعذب، لقوله تعالى: {ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى} [الإسراء: 15]، قالوا:--------------------------------------------
(1) روى مالك في " الموطأ " 2/ 907، ومن طريقه البخاري (6076)، وفي " الأدب المفرد " (398)، ومسلم (2559) (23)، وأبو داود (4910)، وابن حبان (5660)، وأبو نعيم في " الحلية " 3/ 374، والبغوي (3522) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ".
(2) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه 1/ 189.
(3) في الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ".
(4) في " معالم السنن " 1/ 303.
(5) من " جامع الأصول " 11/ 93 - 94.
(6) ذكر الإمام النووي الحديث في " رياض الصالحين " ص 625 بتحقيقنا تحت باب تحريم النياحة على الميت ولم يعلق عليه بشيء.
(7) 2/ 145 بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.
(8) 6/ 228 - 229.
المسأله الثانية مما يتوهم مخالفتهم فيه: تعذيب المسلم الميت ببكاء الحي عليه.
والجواب عنهم من وجوه:
الأول: أن منهم من تأول ذلك بالوصية ونحوها، منهم البخاري في " الصحيح، (3) والخطابي (4)، وحكاه عنه ابن الأثير في شرح غريب حرف الميم (5)، والنواوي في " رياض الصالحين " (6)، وفي " الروضة " (7) ذكره في كتاب الجنائز منها. وقال في " شرح مسلم " (8) في كتاب الجنائز منه: إنه قول الجمهور، وإنه الصحيح. قال: وقالوا: فأما من بكى عليه أهله من غير وصيةٍ منه فلا يعذب، لقوله تعالى: {ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى} [الإسراء: 15]، قالوا:--------------------------------------------
(1) روى مالك في " الموطأ " 2/ 907، ومن طريقه البخاري (6076)، وفي " الأدب المفرد " (398)، ومسلم (2559) (23)، وأبو داود (4910)، وابن حبان (5660)، وأبو نعيم في " الحلية " 3/ 374، والبغوي (3522) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ".
(2) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه 1/ 189.
(3) في الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ".
(4) في " معالم السنن " 1/ 303.
(5) من " جامع الأصول " 11/ 93 - 94.
(6) ذكر الإمام النووي الحديث في " رياض الصالحين " ص 625 بتحقيقنا تحت باب تحريم النياحة على الميت ولم يعلق عليه بشيء.
(7) 2/ 145 بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.
(8) 6/ 228 - 229.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 276)