وإدمان الخمر إلَاّ ليوشك أن يُخرِجَ أحدهما صاحبه.
وروى النسائي عن مسروق: من شربها، فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه، عنه صلى الله عليه وسلم: " إن من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " (1)، وفي حديث: " لم تُقبل له توبةٌ أربعين يوماً ". (2)
وقد صح أن ترك الصلاة كفرٌ، رواه مسلمٌ من طريقين من حديث جابرٍ، وأهل السنن كلهم إلَاّ النسائي (3). وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم (4).
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب: وإن مات شارب الخمر في الأربعين، مات كافراً. رواه النسائي (5).
وروى النسائي (6) إنه "لا تُقبل له توبة أربعين يوماً، فإن تاب، تاب الله عليه--------------------------------------------
= وابن كثير.
(1) النسائي 8/ 314 - 315، وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 8/ 514 وأخرجه أيضاً أحمد 2/ 176 و197 و189، والدارمي 2/ 111، وابن ماجه (3377)، والبزار (2936)، وصححه ابن حبان (5357)، والحاكم 4/ 146، ووافقه الذهبي.
(2) النسائي 8/ 317.
(3) مسلم (82)، وأبو داود (4678)، والترمذي (2618) و (2620)، وابن ماجه (1078)، وأخرجه النسائي 1/ 232 كما في إحدى نسخ السنن في " الصلاة "، وأخرجه أيضاً أحمد 3/ 370 و389، وابن أبي شيبة 11/ 33 و34، والدارمي 1/ 280، والبيهقي 3/ 366، وابن حبان (1453).
(4) رواه الترمذي (2621)، والنسائي 1/ 231، وابن ماجه (1079)، وليس هو عند أبي داود، رواه أيضاً ابن أبي شيبة 11/ 34، وأحمد 5/ 346 و355، وصححه ابن حبان (1554)، والحاكم 1/ 6 و7، ووافقه الذهبي.
(5) 8/ 316، وإسناده صحيح.
(6) 5/ 317، وانظر " ابن حبان " (5357).
وروى النسائي عن مسروق: من شربها، فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه، عنه صلى الله عليه وسلم: " إن من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " (1)، وفي حديث: " لم تُقبل له توبةٌ أربعين يوماً ". (2)
وقد صح أن ترك الصلاة كفرٌ، رواه مسلمٌ من طريقين من حديث جابرٍ، وأهل السنن كلهم إلَاّ النسائي (3). وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم (4).
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب: وإن مات شارب الخمر في الأربعين، مات كافراً. رواه النسائي (5).
وروى النسائي (6) إنه "لا تُقبل له توبة أربعين يوماً، فإن تاب، تاب الله عليه--------------------------------------------
= وابن كثير.
(1) النسائي 8/ 314 - 315، وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 8/ 514 وأخرجه أيضاً أحمد 2/ 176 و197 و189، والدارمي 2/ 111، وابن ماجه (3377)، والبزار (2936)، وصححه ابن حبان (5357)، والحاكم 4/ 146، ووافقه الذهبي.
(2) النسائي 8/ 317.
(3) مسلم (82)، وأبو داود (4678)، والترمذي (2618) و (2620)، وابن ماجه (1078)، وأخرجه النسائي 1/ 232 كما في إحدى نسخ السنن في " الصلاة "، وأخرجه أيضاً أحمد 3/ 370 و389، وابن أبي شيبة 11/ 33 و34، والدارمي 1/ 280، والبيهقي 3/ 366، وابن حبان (1453).
(4) رواه الترمذي (2621)، والنسائي 1/ 231، وابن ماجه (1079)، وليس هو عند أبي داود، رواه أيضاً ابن أبي شيبة 11/ 34، وأحمد 5/ 346 و355، وصححه ابن حبان (1554)، والحاكم 1/ 6 و7، ووافقه الذهبي.
(5) 8/ 316، وإسناده صحيح.
(6) 5/ 317، وانظر " ابن حبان " (5357).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 131)