وعن وائل بن حجر نحوه، ولفظه: بعد أن سأله مراراً، وهو يعرض عنه، قال: " اسمعُوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا (1) وعليكم ما حُمِّلتُم ". رواه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح (2).
وعن ابن عمر، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " على المرء المُسْلِمِ السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره، إلَاّ أن يُؤمَرَ بمعصيةٍ، فلا سمع ولا طاعة " رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (3). قال ابن الأثير (4): رواه الجماعة إلا مالكاً.
وعن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " عَلَيْكَ السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك ومَنْشَطِكَ ومَكْرَهِكَ وأَثَرَةٍ عليك " رواه مسلم والنسائي (5).
وعن عوف بن مالك (6) أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " خِيارُ أئمتكم الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم "، قلنا: أفلا ننابذهم، قال: " لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من وَلِيَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزِعَنَّ يداً من طاعة " رواه مسلم.
وعن ابن عبَّاس، عنه صلى الله عليه وسلم: " من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً، مات ميتةً جاهليةً ". وفي رواية: "فإنه من فارق الجماعة--------------------------------------------
= وأحمد 1/ 384 و428، وابن حبان (4857).
(1) في (ش): " عليه ما حُمِّل ".
(2) مسلم (1846)، والترمذي (2200).
(3) أخرجه البخاري (2955) و (7144)، ومسلم (1839)، وأبو داود (2626)، والترمذي (1707)، والنسائي 7/ 160، وابن ماجه (2864).
(4) في " جامع الأصول " 4/ 66.
(5) مسلم (1836)، والنسائي 7/ 140.
(6) في الأصول، عن أبي هريرة، وهو خطأ، وقد تقدم تخريجه ص 93 من هذا الجزء.
وعن ابن عمر، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " على المرء المُسْلِمِ السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره، إلَاّ أن يُؤمَرَ بمعصيةٍ، فلا سمع ولا طاعة " رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (3). قال ابن الأثير (4): رواه الجماعة إلا مالكاً.
وعن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " عَلَيْكَ السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك ومَنْشَطِكَ ومَكْرَهِكَ وأَثَرَةٍ عليك " رواه مسلم والنسائي (5).
وعن عوف بن مالك (6) أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " خِيارُ أئمتكم الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم "، قلنا: أفلا ننابذهم، قال: " لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من وَلِيَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزِعَنَّ يداً من طاعة " رواه مسلم.
وعن ابن عبَّاس، عنه صلى الله عليه وسلم: " من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً، مات ميتةً جاهليةً ". وفي رواية: "فإنه من فارق الجماعة--------------------------------------------
= وأحمد 1/ 384 و428، وابن حبان (4857).
(1) في (ش): " عليه ما حُمِّل ".
(2) مسلم (1846)، والترمذي (2200).
(3) أخرجه البخاري (2955) و (7144)، ومسلم (1839)، وأبو داود (2626)، والترمذي (1707)، والنسائي 7/ 160، وابن ماجه (2864).
(4) في " جامع الأصول " 4/ 66.
(5) مسلم (1836)، والنسائي 7/ 140.
(6) في الأصول، عن أبي هريرة، وهو خطأ، وقد تقدم تخريجه ص 93 من هذا الجزء.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 183)