خصوصاً، ما يدل على بطلان قول الخوارج، وقول الحسن البصري:
القول الرابع: أن قاتل المؤمن عمداً كافرٌ دون سائر الكبائر، لما ورد في ذلك من النصوص الصِّحاح المتفق على صحتها وشُهرتها وتلقِّيها بالقبول، مع ما يشهد لها من غيرها، فمن أصحِّها (1) وأصرحها:
الحديث الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يديَّ بالسيف فقطعها، ثم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله "، فأعاد السؤال، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب، ثم قال: " فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تَقْتُلَهُ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كَلِمَتَه التي قالها ".
وفي رواية: فلَمَّا أهويتُ لأقتُلَه قال: لا إله إلَاّ الله، وذكره. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد (2).
الحديث الثاني: حديث (3) ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سِبَابُ المؤمن فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ " متفق على صحته (4).
الحديث الثالث: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره (5).--------------------------------------------
= من ذلك شيئاً، ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه" فبايعناه على ذلك. لفظ البخاري.
(1) في (ف): " أوضحها ".
(2) أخرجه البخاري (4019) و (6865)، ومسلم (95)، وأبو داود (2644). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (164).
(3) في (ف): " عن ".
(4) تقدم تخريجه في 8/ 33.
(5) أخرجه البخاري (1741)، ومسلم (1679). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (3848)، وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص 140.
القول الرابع: أن قاتل المؤمن عمداً كافرٌ دون سائر الكبائر، لما ورد في ذلك من النصوص الصِّحاح المتفق على صحتها وشُهرتها وتلقِّيها بالقبول، مع ما يشهد لها من غيرها، فمن أصحِّها (1) وأصرحها:
الحديث الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يديَّ بالسيف فقطعها، ثم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله "، فأعاد السؤال، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب، ثم قال: " فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تَقْتُلَهُ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كَلِمَتَه التي قالها ".
وفي رواية: فلَمَّا أهويتُ لأقتُلَه قال: لا إله إلَاّ الله، وذكره. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد (2).
الحديث الثاني: حديث (3) ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سِبَابُ المؤمن فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ " متفق على صحته (4).
الحديث الثالث: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره (5).--------------------------------------------
= من ذلك شيئاً، ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه" فبايعناه على ذلك. لفظ البخاري.
(1) في (ف): " أوضحها ".
(2) أخرجه البخاري (4019) و (6865)، ومسلم (95)، وأبو داود (2644). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (164).
(3) في (ف): " عن ".
(4) تقدم تخريجه في 8/ 33.
(5) أخرجه البخاري (1741)، ومسلم (1679). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (3848)، وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص 140.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 29)