والنسائي (1) بألفاظٍ مختلفةٍ، والمعنى متقارب، وفيه: ونهاهم عن أربعٍ: عن الدُّبَّاء، والمُزَفَّت، والحَنْتَم، والنَّقير. وقال شعبة: ربما قال: والمُقَيَّر، وهي آنية تُسرع بالتخمير، وقد نُسِخَ تحريمها وبقي تحريم المسكر.
ومن أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلاً، وترك رجلاً هو أعجبهم إليَّ، فقلت: يا رسول الله: ما لك عن فلانٍ، فوالله إني لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماً، فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: مالك عن فلانٍ، فوالله إنِّي لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماً، ثم غلبني، فعدتُ لمقالتي، وعاد رسول الله لمقالته، ثم قال: " يا سعد، إني لأُعطي الرجل وغيره أحبُّ إليَّ منه، خشية أن يكُبَّهُ الله في النار ". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (2).
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مناقبِ الحسن عليه السلام: " إن الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين ". خرَّجاه عن أبي بكرة (3)، وروته الشيعة والعِترة وأهل الحديث.
وذكر ابن عبد البر في " الاستيعاب " (4): أن رواته من الصحابة اثنا عشر، فهذا مع موافقة الخصم أنهم لا يُسَمَّوْنَ مؤمنين.
وحديث ابن عباسٍ مرفوعاً: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤمِنٌ " وفيه في رواية: " لا يقتل حين يقتل وهو مؤمنٌ " (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (53) و (87)، ومسلم (17)، وأبو داود (3692)، والترمذي (2611)، والنسائي 8/ 120، وأحمد 1/ 228 و333 و334، وابن حبان (157) و (172)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) البخاري (27) و (1478)، ومسلم (150)، وأبو داود (4683) - (4685)، والنسائي (8/ 103 - 104).
(3) تقدم تخريجه 2/ 169.
(4) 1/ 369.
(5) تقدم تخريجه ص 82 من هذا الجزء.
ومن أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلاً، وترك رجلاً هو أعجبهم إليَّ، فقلت: يا رسول الله: ما لك عن فلانٍ، فوالله إني لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماً، فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: مالك عن فلانٍ، فوالله إنِّي لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماً، ثم غلبني، فعدتُ لمقالتي، وعاد رسول الله لمقالته، ثم قال: " يا سعد، إني لأُعطي الرجل وغيره أحبُّ إليَّ منه، خشية أن يكُبَّهُ الله في النار ". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (2).
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مناقبِ الحسن عليه السلام: " إن الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين ". خرَّجاه عن أبي بكرة (3)، وروته الشيعة والعِترة وأهل الحديث.
وذكر ابن عبد البر في " الاستيعاب " (4): أن رواته من الصحابة اثنا عشر، فهذا مع موافقة الخصم أنهم لا يُسَمَّوْنَ مؤمنين.
وحديث ابن عباسٍ مرفوعاً: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤمِنٌ " وفيه في رواية: " لا يقتل حين يقتل وهو مؤمنٌ " (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (53) و (87)، ومسلم (17)، وأبو داود (3692)، والترمذي (2611)، والنسائي 8/ 120، وأحمد 1/ 228 و333 و334، وابن حبان (157) و (172)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) البخاري (27) و (1478)، ومسلم (150)، وأبو داود (4683) - (4685)، والنسائي (8/ 103 - 104).
(3) تقدم تخريجه 2/ 169.
(4) 1/ 369.
(5) تقدم تخريجه ص 82 من هذا الجزء.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 266)