فإذا كان كذلك، فهو محتمل لوجود مخصص لم يعلم به، وهذا الاحتمالُ يمنع من كونه حجةً قطعية.
‌‌الإِشكال السادس: أن ذلك المخصصَ موجود كما سيأتي في الفصل الثاني، إن شاء اللهُ تعالى، ووجودُه يمنعُ من كون هذا العمومِ حجةً ظنية.
الإشكال السابع: أن هذا العمومَ يحتمِلُ وجودَ المعارض، وذلك الاحتمال يمنعُ مِن كونه حجةً قطعية.
‌‌الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجودٌ كما سيأتي في الفصل الثاني، ووجودُه يمنع من كونه حجة ظنية.
‌‌الإشكال التاسع: يحتمل أن يكونَ منسوخاً، وهذا الاحتمال يمنع مِن كونه حجة قطعية.
‌‌الإشكال العاشر: أن هذا الحديثَ مِن العمومات الواردة في العمليات، وما كان كذلك، فهو ظني بالإجماع، والسيد ادَّعى أن هذه المسألة قطعية.
‌‌الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاجَ بالعُموم يحتاج إلى الاجتهاد، لأنَّه لا يَصِحُّ إلا بعدَ المعرفةِ بفقدِ (1) المعارض والناسخ والمخصص، واستكمال شرائطِ الاجتهاد، والسيد معترِفٌ بأنه ليس بمجتهد، ويحذِّرُ من الاجتهاد.
‌‌الإشكال الثاني عشر: أنَّه يحتمل أن هذا العمومَ ورد على سبب،--------------------------------------------
(1) في (ب): لفقد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 236)