السادس عشر: عن ابنِ الزُّبير (1).
السابع عشر: عن سهل بنِ سعد (2).
الثامن عشر: عن معاذ (3).
التاسع عشر: عن أبي هريرة (4).--------------------------------------------
= يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. وسنده حسن كما قال الحافظ في " الفتح ".
وأخرج الدارقطني 1/ 283 من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، حدثني مندل، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة.
(1) أخرجه أبو داوود (754) من طريق نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة. وسنده حسن في الشواهد. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم.
(2) أخرجه مالك في " الموطأ " 1/ 159، ومن طريقة البخاري (740)، والبغوي (568)، والبيهقي 2/ 28 عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي أنَّه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: كان الناس يؤمرون: هذا حكمه الرفع، لأنَّه محمول على الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم.
ونقل الزرقاني في " شرح الموطأ " 1/ 286 عن ابن عبد البر قوله: لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه (أي: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في " الموطأ " ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره.
قلت: وانظر التعليق رقم (3) من الجزء الأول من هذا الكتاب ص 275.
(3) أخرجه الطبراني في " الكبير " 20/ (139) من طريق الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه، فإذا كبر أرسلها ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره … والخصيب بن جحدر: كذبه شعبة بن الحجاج، ويحى القطان، وبه أعلَّه الهيثمي في " المجمع " 2/ 102 و135.
(4) تقدم تخريجه في الصفحة (5) ت (1).
السابع عشر: عن سهل بنِ سعد (2).
الثامن عشر: عن معاذ (3).
التاسع عشر: عن أبي هريرة (4).--------------------------------------------
= يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. وسنده حسن كما قال الحافظ في " الفتح ".
وأخرج الدارقطني 1/ 283 من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، حدثني مندل، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة.
(1) أخرجه أبو داوود (754) من طريق نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة. وسنده حسن في الشواهد. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم.
(2) أخرجه مالك في " الموطأ " 1/ 159، ومن طريقة البخاري (740)، والبغوي (568)، والبيهقي 2/ 28 عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي أنَّه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: كان الناس يؤمرون: هذا حكمه الرفع، لأنَّه محمول على الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم.
ونقل الزرقاني في " شرح الموطأ " 1/ 286 عن ابن عبد البر قوله: لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه (أي: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في " الموطأ " ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره.
قلت: وانظر التعليق رقم (3) من الجزء الأول من هذا الكتاب ص 275.
(3) أخرجه الطبراني في " الكبير " 20/ (139) من طريق الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه، فإذا كبر أرسلها ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره … والخصيب بن جحدر: كذبه شعبة بن الحجاج، ويحى القطان، وبه أعلَّه الهيثمي في " المجمع " 2/ 102 و135.
(4) تقدم تخريجه في الصفحة (5) ت (1).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 13)